حرمة النكاح بسبب اللمس بشهوة أو النظر للفرج
٤٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — في الرجل يملك عقدة المرأة أتحل لأبيه إذا لم يدخل بها
مَنْ مَلَكَ عُقْدَةَ امْرَأَةٍ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ ، وَأَيُّهُمَا جَرَّدَ ، فَنَظَرَ إِلَى الْعَوْرَةِ ؛ كَذَلِكَ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ فَقَالَ : " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَنَّ أَبَاهُ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي : اللَّمْسَ وَالنَّظَرَ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ وَعَلَى ابْنِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً ، فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَسَّ قُبُلَهَا بِيَدِهِ أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ : أَيَصْلُحُ [لَهُ] أَنْ يَتَّطِئَهَا ؟ قَالَ : لَا
كتاب النكاح — في الرجل يجرد المرأة أويلمسها من قال لا تحل لابنه وإن فعل الأب
كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِيعُوهَا
كتاب النكاح — الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلَا ابْنَتُهَا
كتاب النكاح — الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ
كتاب النكاح — الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته
إِذَا غَمَزَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُمَّهَا وَلَا ابْنَتَهَا
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها
إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها
إِذَا قَبَّلَ الْأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا