قذف العبيد بالفاحشة
٥٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يطأ سريته وينتفي من حملها
إِذَا أَنْكَرَ الرَّجُلُ حَمْلَ سُرِّيَّتِهِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ
كتاب الطلاق — باب الرجل يجلد ثم يموت أو يزني في الشرك
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ حَدًّا فِي الشِّرْكِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَعَيَّرَهُ بِهِ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ثُمَّ عَتَقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ ، قَالَ : " يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ عَنْ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ كَانَتْ أَمَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ : قَدْ زَنَيْتِ ، وَأَنْتِ بَيِّعَةٌ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أهل الجاهلية
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا
كتاب الطلاق — باب الفرية على أهل الجاهلية
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ! وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب فرية الحر على المملوك
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " لَا حَدَّ
كتاب الطلاق — باب فرية الحر على المملوك
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " يُعَزَّرُ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ قَالَ : " يُضْرَبُ الْحَدَّ صَاغِرًا
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنْ قَاذِفِ أُمِّ الْوَلَدِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يُسْأَلُ عَنْهَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهَا حُدَّ قَاذِفُهَا
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ ، فَقَالَ : " لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ
كتاب الطلاق — باب الفرية على أم الولد
أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ
كتاب العقول — باب قذف الرجل مملوكه
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ
كتاب العقول — باب قذف الرجل مملوكه
مَنْ قَذَفَ أَمَتَهُ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ سَوْطًا بِسَوْطٍ مِنْ حَدِيدٍ
كتاب العقول — باب قذف الرجل مملوكه
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُجْلَدَنَّ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَمَانِينَ
كتاب النفقات — باب سياق ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة إليهم وقذفهم
مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكًا بَرِيئًا مِمَّا قَالَ لَهُ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ
كتاب النفقات — باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به
لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا
أَيُّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ