التوبة من القذف
٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — جبير بن نفير الحضرمي عن عوف بن مالك
مَا مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُ تَوْبَتَهُ
مسند النساء — باب تأويل قوله " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة " الآية
جَلَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ
مسند النساء — باب تأويل قوله " إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة " الآية
أَنَّهُ قَرَأَ سُورَةَ النُّورِ فَفَسَّرَهَا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
الْقَاذِفُ إِذَا تَابَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْرٌ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
إِنْ تَابَ أَقْبَلْ شَهَادَتَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ إِذَا تَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة القاذفين من قال هي جائزة إذا تاب
تَجُوزُ " ، وَقَالَ : " يَقْبَلُ اللهُ تَوْبَتَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادته إذا تاب
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ
كتاب البيوع والأقضية — ما تعرف به توبته
تَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ
كتاب البيوع والأقضية — ما تعرف به توبته
تَوْبَتُهُ أَنْ يَقُومَ مِثْلَ مَقَامِهِ فَيُكَذِّبَ نَفْسَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في شهادة الأقطع
نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ
كتاب النكاح — باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة
قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا
كتاب الطلاق — باب قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا
أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ " أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَمَا تَابَ