قذف الملاعنة
٢١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإيمان — باب إطلاق اسم الكفر على الطعن فِي النسب والنياحة على الميت
اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنْ لَا يُدْعَى لِأَبٍ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
ثِنْتَانِ هُمَا بِالنَّاسِ كُفْرٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
كتاب الفرائض — باب فِي ميراث ابن الملاعنة
إِذَا تَلَاعَنَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَجْتَمِعَا ، وَدُعِيَ الْوَلَدُ لِأُمِّهِ
كتاب الفرائض — باب فِي ميراث ابن الملاعنة
فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : تَرِثُهُ أُمُّهُ
كتاب الحدود — فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ
كتاب الحدود — فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ أَوْ أُمَّهُ
كتاب الحدود — فِي قاذف الملاعنة أو ابنها
إِنْ قَذَفَهَا إِنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي : الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ
كتاب الطلاق — باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة
فَمَنِ افْتَرَى عَلَيْهَا ، قَالَ : " يُحَدُّ
كتاب الطلاق — باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة
مَنْ قَذَفَ الْمُلَاعَنَةَ جُلِدَ الْحَدَّ
كتاب الطلاق — باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُدْعَى لِأُمِّهِ
كتاب الطلاق — باب ادعاء المرأة الولد وباب ميراث الملاعنة
ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَتُهُ أُمُّهُ هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
كتاب الجنائز — باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها
اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ وَهُمَا بِهِمْ كُفْرٌ
كتاب اللعان — باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
فِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَامْرَأَتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَهُمَا
كتاب الشهادات — باب من عضه غيره بحد أو نفي نسب ردت شهادته وكذلك من أكثر النميمة أو الغيبة
ثِنْتَانِ هِيَ فِي النَّاسِ كُفْرٌ نِيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
يُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُتَلَاعِنَةِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في اللعان
وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَلْحَقُ بِأُمِّهِ