الفهارس الموضوعية←آثار الزنا←ثبوت المهر للحرة والأرش للأمة

ثبوت المهر للحرة والأرش للأمة

٤١ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص408

كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْبِكْرُ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا ؟ قَالَ : " مِثْلُ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص408

كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان

وَآيَةُ الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ أَنْ تَصِيحَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص408

كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان

فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص408

كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان

فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَصَاحَتْ ، وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ ، فَأَخَذَهَا وَهِيَ تَصِيحُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص409

كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان

فِي بِكْرٍ افْتُضَّتْ كَصَدَاقِ نِسَائِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص409

كتاب الطلاق — باب البكر والثيب تستكرهان

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَسْتَكْرِهُ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَ : " إِذَا أُقِيمَ الْحَدُّ بَطَلَ الصَّدَاقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص410

كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره

إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص410

كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره

أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص410

كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره

عَلَيْهِ الصَّدَاقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص153

كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص157

كتاب النكاح — باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص368

كتاب النكاح — باب المهر

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص369

كتاب النكاح — باب المهر

إِذَا وَضَعَتْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهَا الْحَدَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص476

كتاب النكاح — باب العنين

إِذَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص183

كتاب النكاح — الدعاء في حق الزوجين عند النكاح

لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحين
ج2 ص183

كتاب النكاح — الأمر بإعلان النكاح

أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا ، وَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَهَا حُبْلَى ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحين
ج3 ص593

كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر ابنه بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه

أَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص218

كتاب النكاح — باب المرأة تزوج في عدتها

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى

عرض الحديث كاملاً ←