ثبوت المهر للحرة والأرش للأمة
٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
باب الباء — بصرة بن أبي بصرة الغفاري
أَمَّا الْوَلَدُ فَعَبْدٌ لَكَ ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا مِائَةً
باب العين — باب
فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ : " إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا
باب العين — باب
فِي الْبِكْرِ تُسْتَكْرَهُ نَفْسُهَا : " أَنَّ لِلْبِكْرِ مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى نِسَائِهَا
باب العين — باب
فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ
كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
لَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ
كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في الزاني كيف يكون عليه عقر
إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يزني بالصبية ما عليه
فِي رَجُلٍ افْتَضَّ صَبِيَّةً
كتاب الحدود — ما تدرأ فيه الحدود
مَنْ وَطِئَ فَرْجًا بِجَهَالَةٍ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى
كتاب الطلاق — باب الرجل يصيب وليدة امرأته
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَتَقَتْ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا
كتاب الطلاق — باب التي تضع لستة أشهر
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى وَقَدْ دَخَلَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب المرأة ذات الزوج تنكح
فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْتُ أَسُوقُ غَنَمًا
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا جُوعٌ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا ، فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ ، فَأَبَى عَلَيْهَا حَتَّى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا
كتاب الطلاق — باب الحد في الضرورة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ لَقِيهَا رَاعٍ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَهِيَ عَطْشَى