تكذيب أحد الزانيين للآخر
٢٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الحدود — باب رجم ماعز بن مالك
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ
كتاب الحدود — باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ
كتاب الحدود — باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
كَذَبَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه
فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ فَدَعَاهَا ، فَسَأَلَهَا عَمَّا قَالَ : فَأَنْكَرَتْ ، فَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا
باب السين — عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي حازم
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ
باب السين — أبو حفص الطائفي عن أبي حازم واسمه عبد السلام بن حفص
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرْأَةِ
باب العين — سعيد بن المسيب عن ابن عباس
اجْلِسْ " ، فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه
يُجْلَدُ حَدَّيْنِ
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي الَّذِي يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ ، قَالَ : " تُسْأَلُ ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ ضُرِبَ الْحَدَّ بِقَذْفِهِ إِيَّاهَا
كتاب الطلاق — باب القول بسوء الفرية
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : زَنَيْتُ بِفُلَانَةَ قَالَ : " إِنِ اسْتَقَامَ عَلَى قَوْلِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الْفِرْيَةِ ، وَحَدُّ الزِّنَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَسَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا دُونَ الْمَرْأَةِ
مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا ؛ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا ، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد قذف المحصنات
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةٍ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اجْلِسْ
كتاب الرجم — في الذي يعترف أنه زنا بامرأة بعينها
فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً
أول مسند ابن عباس
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اجْلِسْ ، فَجَلَسَ
كتاب الحدود — ذكر حد القذف
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى
كتاب الحدود — ذكر حد القذف
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مِرَارٍ