الصلح عن الدية
٦٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العلم — باب كتابة العلم
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ ، أَوِ الْفِيلَ
كتاب تفسير القرآن — باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ
كتاب الديات — باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
كتاب الديات — باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ
كتاب الحج — باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها
إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
كتاب الحج — باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ
كتاب الديات — باب ولي العمد يأخذ الدية
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
كتاب الديات — باب العامل يصاب على يديه خطأ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ
كتاب القسامة والقود — باب القصاص من الثنية
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
كتاب القسامة والقود — باب السلطان يصاب على يده
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا جَهْمِ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا ، فَلَاحَّهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضَرَبَهُ
كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ
كتاب القسامة والقود — باب تأويل قوله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان
كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ
كتاب القسامة والقود — باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى
كتاب القسامة والقود — باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
كتاب القسامة والقود — باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي المقتول عن القود
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ
أبواب الديات — باب من قتل عمدا فرضوا بالدية
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا
أبواب الديات — باب الجارح يفتدى بالقود
إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ أَتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوَدَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ