وجوب القصاص
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ
كتاب الديات — الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
أَنَّهُ قَضَى بِقَتْلِ الْقَاتِلِ ، وَبِحَبْسِ الْمُمْسِكِ
كتاب الديات — الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ وَيَقْتُلُهُ آخَرُ ، قَالَا : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ
كتاب الديات — الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
الِاجْتِمَاعُ فِينَا عَلَى الْمَقْتُولِ : أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلَ وَيَضْرِبَهُ الْآخَرُ
كتاب الديات — الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا وَأَمْسَكَ الْآخَرُ
كتاب الديات — القسامة من لم يرها
وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ
كتاب الديات — الضربة بالسوط
مَا أُصِيبَ بِهِ : سَوْطٌ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٌ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ ، دِيَتُهُ الْقَوَدُ
كتاب الديات — العبدان يجرح أحدهما
لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ ، إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ
كتاب الديات — إِذا قتل العبد العبد عمدا
أَيُّمَا عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا فَاقْتُلْهُ بِهِ
كتاب الديات — الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
تُؤْخَذُ مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَلُ
كتاب الديات — الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
فِي رَجُلٍ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَعَفَا عَنْهُ
كتاب الحدود — باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا
إِنْ سَرَقَ قُطِعَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَأَمْسَكَهُ آخَرُ : أَنْ يُقْتَلَ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسَ الْمُمْسِكُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — قتل الحر بالعبد
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
كتاب الفتن — ما ذكر في عثمان رضي الله تعالى عنه
أَنَا شَاهِدٌ هَذَا الْأَمْرَ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ