وجوب القصاص
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب القسامة والقود — باب القود من السيد للمولى
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ
كتاب القسامة والقود — باب قتل المرأة بالمرأة
كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَيِ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا
كتاب القسامة والقود — باب القصاص في السن
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
كتاب القسامة والقود — باب من قتل بحجر أو سوط
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ
كتاب القسامة والقود — باب من قتل بحجر أو سوط
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ
أبواب الديات — باب من قتل عمدا فرضوا بالدية
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا
أبواب الديات — باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا
أبواب الديات — باب دية الجنين
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا
أبواب الديات — باب هل يقتل الحر بالعبد
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم — مسند أبي محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
وَاللهِ مَا أَنْكَرْتُ اللهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا [فِي] إِسْلَامٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث حمل بن مالك رضي الله عنه
كُنْتُ بَيْنَ بَيْتَيِ امْرَأَتَيَّ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ