وجوب القصاص
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ فَيُرْجَمُ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ بِهِ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا فَهُوَ خَطَأٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِعَصًا أَوْ بِسَوْطٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِالْحِجَارَةِ
كتاب الحدود والديات وغيره
الْعَمْدُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ
كتاب الحدود والديات وغيره
قَتْلُ الْعِمِّيَّةِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَشَدَ النَّاسَ : مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ
كتاب الحدود والديات وغيره
كَانَ شَيْءٌ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا ، فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا قَتَلَ ، وَالْآخَرُ أَمْسَكَ
كتاب الحدود والديات وغيره
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ
كتاب الحدود والديات وغيره
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ : فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا