إقامة الحد على السكران
١٧١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — قتل السكران
يُقْتَلُ
كتاب الطلاق — باب طلاق السكران
يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ
كتاب الطلاق — باب طلاق السكران
يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَيُجْلَدُ جَلْدًا
كتاب الطلاق — باب طلاق السكران
مَا أَصَابَ السَّكْرَانُ فِي سُكْرِهِ أُقِيمَ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب ضرب الحدود وهل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسوط
وَمَا يَمْنَعُنِي وَأَنْتُمْ أَعْوَانُ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : " إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ
كتاب الطلاق — باب حد الخمر
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَاضْرِبُوهُ
كتاب الأشربة — باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاضْرِبُوهُ
كتاب الأشربة — باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قَدْ تُرِكَ الْقَتْلُ قَدْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ فَجَلَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ
كتاب الأشربة — باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ
كتاب الأشربة — باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَحُدُّوهُ فَإِنْ شَرِبَ الثَّانِيَةَ فَحُدُّوهُ ، فَإِنْ شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَحُدُّوهُ
كتاب الأشربة — باب من حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا
كتاب العقول — باب المجنون والصبي والسكران
فِي السَّكْرَانِ يَقْتُلُ أَوْ يَسْرِقُ ، قَالَ : " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه
إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ ، قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
كتاب الخلع والطلاق — باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا سَكْرَانُ ، فَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ مَعَنَا أَنْ يَجْلِدَهُ وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ - أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ - وَهُوَ سَكْرَانُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له
إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له
إِنْ شَرِبَهَا فَاقْتُلُوهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَاجْلِدُوهُ