إظهار الصغار عليهم
١٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في شراء أرض الخراج
كَتَبَ عُمَرُ : " لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
كتاب أهل الكتاب — هل يسترق المسلم
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ " لَا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
كتاب أهل الكتاب — ما يحل من أموال أهل الذمة
لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ يُقِرُّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ
كتاب أهل الكتاب — ما يحل من أموال أهل الذمة
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا ، وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا ! فَنَهَاهُ
كتاب أهل الكتاب — ما يحل من أموال أهل الذمة
مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ؛ أُقِرُّ عَلَى نَفْسِي بِالصَّغَارِ
كتاب أهل الكتابين — باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْجِزْيَةَ أَنْ يُقِرَّ بِالصَّغَارِ وَالذُّلِّ
كتاب أهل الكتابين — باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : آخُذُ الْأَرْضَ فَأَتَقَبَّلُهَا أَرْضَ جِزْيَةٍ فَأُعَمِّرُهَا وَأُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَنَهَاهُ
كتاب أهل الكتابين — باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
مَا أُحِبُّ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي جِزْيَةٌ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، أُقِرُّ فِيهَا بِالصَّغَارِ
كتاب أهل الكتابين — باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَلَّا تَشْتَرُوا مِنْ عَقَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا مِنْ بِلَادِهِمْ شَيْئًا
كتاب السير — باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء
إِنِّي أَكُونُ بِالسَّوَادِ فَأَتَقَبَّلُ ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ أَزْدَادَ ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَدْفَعَ عَنْ نَفْسِي
كتاب السير — باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ ، أَوْ لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى نَفْسِهِ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ
كتاب السير — باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء
مَا يَسُرُّنِي أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِي بِجِزْيَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
كتاب السير — باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء
مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصَّغَارِ
باب بيان مشكل ما اختلف أهل العلم فيه من القنوت في الوتر وهل هو قبل الركوع أو بعده وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بينهم في ذلك
يَنْزِعُ الصَّغَارَ مِنْ أَعْنَاقِهِمْ ، وَيَضَعُهُ فِي عُنُقِكَ