الفهارس الموضوعية←نكاح العبد المأذون←نكاح العبد المأذون بغير إذن وليه

نكاح العبد المأذون بغير إذن وليه

٤٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص65

كتاب النكاح — العبد يتزوج بغير إذن سيده

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص65

كتاب النكاح — العبد يتزوج بغير إذن سيده

إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص65

كتاب النكاح — العبد يتزوج بغير إذن سيده

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص65

كتاب النكاح — العبد يتزوج بغير إذن سيده

يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص245

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص246

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص246

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

لَا صَدَاقَ لَهَا ، هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص246

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

يَؤْخُذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص246

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص247

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص247

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص247

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص247

كتاب النكاح — في العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به

فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص248

كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر

كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَرَبَهُ الْحَدَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص248

كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر

سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص249

كتاب النكاح — من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال إن تزوج فهو عاهر

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص620

كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص620

كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص621

كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص200

كتاب النكاح — باب النكاح بغير ولي

أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←