صفة بدل القرض من حيث المثل أو القيمة
١٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مِثْلَ دَرَاهِمِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
نَقَصَهُ مِنْ حَقِّهِ ، فَهُوَ يُحَلِّلُهُ إِنْ شَاءَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا فرضت فخذ ما فرضت
الْوَزْنُ بِالْوَزْنِ ، وَالْعَدَدُ بِالْعَدَدِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِقَضَاءِ الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ الدَّرَاهِمِ السُّودِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى [بِذَلِكَ بَأْسًا] مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا أَوْ نِيَّةً
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يقرض الرجل الدراهم
سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يقرض الرجل الدراهم
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُرٌّ مِنْ بُرٍّ ، فَقَالَ : هَذَا كُرٌّ قَدْ كِلْتُهُ ، أَيَأْخُذُهُ بِكَيْلِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِكَيْلِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الدرهم
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَسْمَعِيَّةِ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلًا ، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا
كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان
الْتَمِسُوا لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ
كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان
فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَهُ بَكْرًا ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا
كتاب البيوع — باب السلف في الحيوان
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ بِلَالًا أَن
كتاب البيوع — باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
هُوَ نَيْلُ مَنْ قَبْلِي ، أَتَقْبَلُهُ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا ، فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ