صفة بدل القرض من حيث المثل أو القيمة
١٠٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
خِيَارُ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
اطْلُبُوا لَهُ بَعِيرًا فَادْفَعُوهُ إِلَيْهِ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً
من مسند القبائل — حديث أبي رافع رضي الله عنه
أَعْطُوهُ . قَالُوا : لَا نَجِدُ لَهُ إِلَّا رَبَاعِيًا خِيَارًا . قَالَ : أَعْطُوهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
كتاب البيوع — باب فِي الرخصة فِي استقراض الحيوان
أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
كتاب الزكاة — باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة
إِذَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ قَضَيْنَا
باب الألف — عطاء بن يسار عن أبي رافع
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
باب الألف — عطاء بن يسار عن أبي رافع
أَعْطِهِ ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
باب العين — سعيد بن هاني عن العرباض بن سارية
خَيْرُ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً
باب الباء — بكر بن سهل الدمياطي
هُوَ خَيْرٌ لَكَ ، إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الرجل القرض
فِي الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا - أَنَّهُ كَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الرجل القرض
إِذَا كَانَ أَصْلُ الْحَقِّ دَيْنًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا مَا بِعْتَهُ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الرجل القرض
لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ ، فَأَتَاهُ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : " خُذْ بِحَقِّكَ شَعِيرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الرجل القرض
لَا يَصْلُحُ ، لَا تَأْخُذْ إِلَّا دَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقرض الرجل القرض
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ عَبْدًا رَخِيصًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ