حكم تلقي الركبان
١٣١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن تلقي الركبان
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
كتاب البيوع — باب النهي عن تلقي الركبان
وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
كتاب البيوع — باب النهي عن تلقي الركبان
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب الإجارة — باب أجر السمسرة
لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
كتاب الشروط — باب الشروط في الطلاق
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه
وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكرِ بنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُندَرٌ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ ح
كتاب البيوع — باب تحريم تلقي الجلب
نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ
كتاب البيوع — باب تحريم تلقي الجلب
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
كتاب البيوع — باب تحريم تلقي الجلب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الحاضر للبادي
لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا
كتاب الإجارة — باب في التلقي
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
كتاب الإجارة — باب من اشترى مصراة فكرهها
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في بيع المحفلات
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
كتاب البيوع — باب بيع المهاجر للأعرابي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي
كتاب البيوع — باب بيع الحاضر للبادي
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ