الفهارس الموضوعية←أثر خيار العيب على حكم العقد←كيفية الرد والفسخ بعد ثبوت خيار العيب

كيفية الرد والفسخ بعد ثبوت خيار العيب

٢٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الكبير
ج9 ص341

باب العين — باب

فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص41

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا

إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص41

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا

لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص42

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص42

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا

إِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص42

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا

يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص678

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة

أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص410

كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره

إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص410

كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره

أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص152

كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص152

كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص152

كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص153

كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص153

كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص154

كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق

إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص322

كتاب البيوع — باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : لَزِمَتْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص322

كتاب البيوع — باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا

إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص475

كتاب النكاح — باب العنين

فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ ، أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص476

كتاب النكاح — باب العنين

إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج4 ص476

كتاب النكاح — باب العنين

لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ

عرض الحديث كاملاً ←