كيفية الرد والفسخ بعد ثبوت خيار العيب
٢٢ حديث مرتبط مباشرة
باب العين — باب
فِي الْأَمَةِ تُسْتَكْرَهُ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ فَتُرَدُّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَيْبِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَبِهَا دَاءٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
يَرُدُّ مَعَهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
إِذَا اسْتُكْرِهَتِ الْأَمَةُ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تستكره
أَنَّ عَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا : فِي الْأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ : " إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا - فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ
كتاب البيوع — باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها أو الثوب فيلبسه أو يجد به عيبا أو الدابة فتنفق
إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ
كتاب البيوع — باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، قَالَ : لَزِمَتْهُ
كتاب البيوع — باب ما جاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا
إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ مَعَهَا نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ
كتاب النكاح — باب العنين
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيُصِيبُهَا ، ثُمَّ يَظْهَرُ عَلَى عَيْبٍ فِيهَا لَمْ يَكُنْ رَآهُ ، أَنَّ الْجَارِيَةَ تَلْزَمُهُ
كتاب النكاح — باب العنين
إِذَا ابْتَاعَ الْأَمَةَ ، ثُمَّ أَصَابَهَا
كتاب النكاح — باب العنين
لَا يَرُدُّهَا ، وَلَكِنَّهَا تُكْسَرُ