استبدال المسلم فيه قبل قبضه
٢٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب السلف يحول
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
أبواب التجارات — باب من أسلم فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
خُذْ عَرْضًا ، خُذْ غَنَمًا
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقًا مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ! قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ - قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
سَأَلْنَا طَاوُسًا فَقُلْتُ : سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ ، أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دَقًّ ، فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا - فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصَ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ