كون المسلم فيه معلوما
١٠ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب السلف يحول
مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
أبواب التجارات — باب من أسلم فِي شيء فلا يصرفه إلى غيره
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
لَا بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب العارية
مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ