حكم بيعتين في بيعة
٦٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — باب من روى عن ابن مسعود أنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمَيْنِ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
باب الألف — أحمد بن القاسم الطائي
لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
باب العين — عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُ ، وَهُوَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ : رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْوِيهِمَا الصَّفْقَةُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي هَذَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِي هَذَا الْبَيْعَ ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ! فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
تَدْرِي إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : ابْتَعْ بَزَّ كَذَا وَكَذَا ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ - فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
إِذَا قُلْتَ : أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي - فَهُوَ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيءٍ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ أَعطِنِي بِهَا
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ . فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ