من شروط بيع العرايا أن يكون بخرصه من التمر
١١٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب الخرص
كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ الْعَرَايَا
كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل
إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً ، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى - فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ
كتاب الزكاة — باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله وما يعري المساكين منها لا يخرص عليه
خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ
كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ . وَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
كتاب البيوع — باب ما يجوز من بيع العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — باب ما يجوز من بيع العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر
أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
كتاب البيوع — باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ
مسند عبد الله بن عمر
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ