من شروط بيع العرايا عدم الزيادة على خمسة أوسق
٣٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — باب في بيع العرايا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب في مقدار العرية
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
م حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ عَن مَالِكٍ عَن دَاوُدَ بنِ حُصَينٍ نَحوَهُ وَرُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك
أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — باب بيع العرايا بالرطب
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — بيع العرية
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
كتاب البيوع — ذكر القدر الذي يجوز بيع العرايا به
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
كتاب البيوع — ذكر وصف القدر الذي يجوز به بيع العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
كتاب البيوع — ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطا
الْوَسْقَ وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ
كتاب الزكاة — باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد
فِي جَادِّ كُلِّ عَشَرَةٍ أَوْسُقٍ [قِنْوٌ
كتاب البيوع — باب ما يجوز من بيع العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — باب ما يجوز من بيع العرايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
كتاب البيوع — باب ما يجوز من بيع العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ