حكم بيع النجش
١٣٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الإجارة — باب من اشترى مصراة فكرهها
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في بيع المحفلات
لَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ وَلَا تُحَفِّلُوا ، وَلَا يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
لَا تَنَاجَشُوا
كتاب البيوع — ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وَكَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَبَايَعُوا بِالْحَصَاةِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ أَجْرُهُ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
كتاب البيوع — باب لا يبيع على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ
باب العين — مجاهد عن ابن عمر
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
باب العين — رجاء بن حيوة عن عمران بن حصين
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْجَلَبِ وَالْجَنَبِ
باب الميم — معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ