حكم بيع السنين
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنَعَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطِيبَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن بيع الأرض سنين
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأرض المبذور فيها مع البذر قبل أن يظهر ما يتولد منه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيَاضِ الْأَرْضِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع المرء ثمرة نخله سنين معلومة مما باع السنة الأولى منها
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن المزابنة التي نهى عنها قد رخص في بيع بعضها لعلة معلومة
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
باب السين — باب
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
باب الميم — موسى بن زكريا التستري
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سِنِينَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
إِنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ ، فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
كَانَ يَكْرَهُ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع الثمرة السنتين والثلاث
أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَبَاعَ عُمَرُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ سَنَتَيْنِ
كتاب البيوع — باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً
كتاب البيوع — باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
كتاب البيوع — باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع السنين وأن ما لم يخلق من الحمل الثاني لا يتبع ما خلق من الحمل الأول
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ
كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ