حكم بيع المضامين
٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — عسب الفحل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَرْقِ الْفَحْلِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا
كتاب الطهارة — باب جلود السباع
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَزِّ ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب أجل بأجل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ
كتاب البيوع — باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
كتاب البيوع — باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ
كتاب البيوع — باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ
كتاب البيوع — باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ
كتاب البيوع — باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب النهي عن عسب الفحل
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
كتاب البيوع — باب النهي عن عسب الفحل
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ
كتاب البيوع — باب النهي عن عسب الفحل
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نُطْرِقُ وَنُكْرَمُ ، فَرَخَّصَ فِي الْكَرَامَةِ
كتاب البيوع — باب النهي عن عسب الفحل
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع حبل الحبلة
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب النهي عن ثمن الكلب
نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
السُّحْتُ ؛ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع فضل الماء
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
كتاب البيوع — باب العارية
نُهِيَ عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَرْقِ الْجَمَلِ