حكم بيع الملاقيح
٩٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن عسب الفحل
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ
كتاب الإجارة — ذكر الزجر عن ضراب الجمل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
كتاب الإجارة — ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه إذا كان ذلك بأجرة
نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
باب الباء — براء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه
وَكَانَ لِلْبَرَاءِ تَيْسٌ يَطْرُقُهُ مَنْ طَلَبَهُ لَا يَمْنَعُهُ أَحَدًا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّاةِ الْجَلَّالَةِ
باب العين — مسلم بن المحرز عن ابن عباس
أَمَرَ بِخَمْسٍ ، وَنَهَى عَنْ عَشْرٍ
باب الألف — إبراهيم بن معمر الصنعاني
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ
باب الميم — محمد بن عمران الناقط البصري
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِلَابٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
باب الميم — محمد بن يزداد البصري
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَمْسٍ
باب النون — نعيم بن محمد الصوري
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
باب الميم — من اسمه محمد
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِلَابٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- ، فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، فَنَهَاهُ
كتاب البيوع والأقضية — ما جاء في ثمن الكلب
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ
كتاب البيوع والأقضية — عسب الفحل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
كتاب البيوع والأقضية — عسب الفحل
نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
كتاب البيوع والأقضية — عسب الفحل
كُنْتُ تَيَّاسًا ، فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي
كتاب البيوع والأقضية — عسب الفحل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَرْقِ الْفَحْلِ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : إِنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى عَلْقَمَةَ وَهُوَ يُقْرِعُ غَنَمَهُ