كون المبيع معلوما لكل من العاقدين
١١١ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب العين — سالم عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
لَا ، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ