الفهارس الموضوعية←شروط المبيع ‏←كون المبيع معلوما لكل من العاقدين

كون المبيع معلوما لكل من العاقدين

١١١ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
سنن ابن ماجهضعيف
ج3 ص329

أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطضعيف
ج8 ص197

باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني

مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةضعيف
ج10 ص489

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص268

كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص268

كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج3 ص382

كتاب البيوع

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج3 ص382

كتاب البيوع

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

عرض الحديث كاملاً ←