شروط الثمن وما يصلح ثمنا في البيع
٧١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بُرًّا مَكَانَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ فَلَا يَجِدُ عِنْدَهُ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
خُذْ مَا شِئْتَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
ذَلِكَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الْأَجَلُ ، أَيَأْخُذُ مَتَاعًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي دَيْنِ الْمُتَوَفَّى مِنْ طَعَامٍ
كتاب البيوع والأقضية — في ثمن السنور
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِثَمَنِ الْهِرِّ
كتاب البيوع والأقضية — في ثمن السنور
عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، فَقَالَا : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في ثمن السنور
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْهُ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الإشهاد يشهد رجلين أو أكثر
لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ ، أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ أَبُوهَا
كتاب البيوع والأقضية — الشراء بالعرض الإبل ونحوها
تَأْكُلُونَ حَتَّى تَشْبَعُوا ، وَتَكْتَالُونَ حَتَّى تَسْتَوْفُوا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
كُنَّا نُعْطِي أَهْلَ الْغَنَمِ عَلَى أَنْ يُعْطُونَا كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجُبْنِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِيدَةَ وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؟ فَكَرِهُوهُ
كتاب البيوع والأقضية — القوم يختلفون في النقد
إِذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقْدِ : لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ
كتاب البيوع والأقضية — القوم يختلفون في النقد
هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — القوم يختلفون في النقد
مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ ، كَانَ كَالْمُدْلِي بِجَارِهِ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في إنفاق الدرهم الزيف
مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ : إِنَّهَا طَيِّبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْ بِهَا إِلَى السُّوقِ
كتاب البيوع والأقضية — في إنفاق الدرهم الزيف
إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ دَرَاهِمُ لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعْ بِهَا ذَهَبًا وَلْيَبْتَعْ بِالذَّهَبِ مَا يُنْفَقُ عَنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — في إنفاق الدرهم الزيف
بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ
كتاب البيوع والأقضية — في إنفاق الدرهم الزيف
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ