كفارة المحصر
٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبواب المحصر وجزاء الصيد — باب الإحصار في الحج
إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا ، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
كتاب مناسك الحج — باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ
كتاب مناسك الحج — باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط
كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ : مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب مناسك الحج — باب فيمن أحصر بعدو
وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْطَلِقُ
كتاب الحج — ما جاء في من أحصر بغير عدو
الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
كتاب الحج — ما جاء في من أحصر بغير عدو
مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
كتاب الحج — ما جاء في من أحصر بغير عدو
أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
كتاب المناسك — فيما استيسر من الهدي
قَدْ تُسْتَيْسَرُ الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ
كتاب المناسك — ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر
هَدْيَانِ
كتاب المناسك — ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر
يَبْعَثُ بِهَدْيٍ وَيَحِلُّ بِهِ
كتاب المناسك — ما يجب عليه من الهدي إذا جمع بينهما فأحصر
عَلَيْهِ هَدْيٌ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
أَمَرَ اللهُ [تَعَالَى] بِالْقِصَاصِ أَفَيَأْخُذُ مِنْكُمُ الْعُدْوَانَ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ فَأُحْصِرَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا - وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
إِنْ كَانَ حَجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
كتاب المناسك — في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه
أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ
كتاب المناسك — في المحصر من كان يقول إذا ذبح هديه حل
هَكَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
كتاب المناسك — في رجل أحصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل
عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ
كتاب الحج — باب من أحصر بعدو وهو محرم
قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا
كتاب الحج — باب المحصر يذبح ويحل حيث أحصر
وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً