مدة الصيام إذا رجع إلى أهله من الحج
٣٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً
كتاب الحج — باب من ساق البدن معه
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
كتاب الحج — باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجع
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
كتاب المناسك — باب في الإقران
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
كتاب مناسك الحج — باب التمتع
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ
كتاب المناسك — باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
أَبِاللهِ تُعْلِمُونِي أَيُّهَا النَّاسُ ، فَأَنَا وَاللهِ أَعْلَمُ بِاللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ
كتاب المناسك — فيما استيسر من الهدي
أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ : إِنَّ عَلَيَّ هَدْيًا فَمَا تَأْمُرُنِي
كتاب المناسك — من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
إِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ فِي الْعَشْرِ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
كتاب المناسك — من رخص في الصوم ولم ير عليه هديا
الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ أَيَّامَ الْعَشْرِ أَطْعَمَ عَنِ الثَّلَاثَةِ
كتاب المناسك — في صيام السبعة أتفرق أم توصل
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ
كتاب المناسك — في صيام السبعة أتفرق أم توصل
فِي صِيَامِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ
كتاب المناسك — في صيام السبعة أتفرق أم توصل
صُمِ السَّبْعَةَ إِنْ شِئْتَ فِي الطَّرِيقِ
كتاب المناسك — في صيام السبعة أتفرق أم توصل
إِنْ شَاءَ صَامَ فِي الطَّرِيقِ وَإِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ
كتاب المناسك — في صيام السبعة أتفرق أم توصل
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
كتاب المناسك — من قال إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك
مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
كتاب المناسك — في الرجل إذا فاته الحج ما يكون عليه
يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنَ الْعَامِ التَّابِعِ وَيُهْدِي
كتاب المناسك — في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج
صُمْ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، فَإِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ تَسَحَّرَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ
كتاب المناسك — باب بأي الكفارات شاء كفر
فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ : " يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
كتاب الحج — باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه
اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً ، إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ