الفهارس الموضوعية←زكاة الذهب←مقدار نصاب زكاة الذهب

مقدار نصاب زكاة الذهب

٤٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص393

كتاب الزكاة — فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج6 ص546

كتاب الزكاة — السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا

أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج7 ص67

كتاب الزكاة — في تسعة عشر دينارا إذا كانت

قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص86

كتاب الزكاة — باب التبر والحلي

نَحْنُ نَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص89

كتاب الزكاة — باب صدقة العين

يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص90

كتاب الزكاة — باب صدقة العين

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص91

كتاب الزكاة — باب صدقة العين

حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج4 ص138

كتاب الزكاة — باب ما تسقي السماء

خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا ، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ ، كَمْ فِيهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص334

كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم

مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَعَهُ مَالٌ يَتَّجِرُ بِهِ ، فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج4 ص89

كتاب الزكاة — باب كيف فرض الصدقة

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص135

كتاب الزكاة — باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة

لَا صَدَقَةَ فِي تَمْرٍ ، وَلَا حَبٍّ حَتَّى يَبْلُغَ خَرْصُ التَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج4 ص137

كتاب الزكاة — باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول

هَاتُوا إِلَيَّ رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص145

كتاب الزكاة — باب تحريم تحلي الرجال بالذهب

تُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج4 ص145

كتاب الزكاة — باب تحريم تحلي الرجال بالذهب

أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص5

كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج2 ص471

كتاب الزكاة — باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب

كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفَ دِينَارٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج2 ص473

كتاب الزكاة — باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج2 ص478

كتاب الزكاة — باب ليس فِي الخضراوات صدقة

أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

عرض الحديث كاملاً ←