البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (١٬٧١٠)
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا رَكَعَ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ
أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مُعَاذُ إِنِّي أُوصِيكَ ، لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ : اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ قَاعِدٌ
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ - يَعْنِي الظُّهْرَ - فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا
حَدَّثَنَا بِهِ بُندَارٌ مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى وَعُثمَانُ يَعنِي ابنَ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَن سَعِيدِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، فَقَالَ : " أَشَاهِدٌ فُلَانٌ
مَا مِنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ فِي قَرْيَةٍ ، وَلَا بَدْوٍ ، فَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
أَنَّ النَّاسَ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا ، فَصَلَّوْا قِيَامًا
لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ ، حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِهَوِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ ، حَتَّى كُفِينَا
رَخَّصَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
رُخِّصَ لِلصَّائِمِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَرَأَ : بِـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ
إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ