البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (١٬٦٠٩)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ
لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
فَقَد رَوَاهُ وُهَيبُ بنُ خَالِدٍ عَن قُدَامَةَ عَن أَيُّوبَ بنِ حَصِينٍ التَّمِيمِيِّ عَن عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ عَن يَسَارٍ مَولَى
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
أَيْ بُنَيَّ كَانَ أَسْعَدُ أَوَّلَ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي الْمَدِينَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَزْمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي ...
لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا
أُمِرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَلَاةِ الْخَوْفِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقُمْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ
مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْخَوْفِ إِلَّا كَصَلَاةِ أَحْرَاسِكُمْ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ خَلْفَ أَئِمَّتِكُمْ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الْخَوْفِ بِذِي قَرَدٍ
الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَحَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا زَوْجُهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
غَسَّلْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ
إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا ، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ
كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِسْكٌ ، فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ
لِيُعْلَمَ بِهَا قَبْرُ أَخِي ، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي
وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهُ ثَوْبًا ثَوْبًا
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ أَرْبَعًا وَخَمْسًا فَاجْتَمَعْنَا عَلَى أَرْبَعٍ
كَانُوا يُكَبِّرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ