أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
٥٬٧٦٣ حكماشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
وَرَوَاهُ الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ فَلَم يَذكُر فِي إِسنَادِهِ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ
إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
تَسَلَّبِي ثَلَاثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ
لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ
لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ
وَأَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِسحَاقَ المُؤَدِّبُ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ
قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ وَقَالَ : " أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ " . ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ
أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِي