أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد
٢٬٦٤٧ حكمأَنَّهُ قَضَى فِي الْحَشَفَةِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً
وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الدِّيَةِ
وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ " وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ
إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمَيِّتِ مَيِّتًا كَمِثْلِ كَسْرِهِ حَيًّا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ مُحَمَّدٍ عَن سَعِيدِ بنِ سَعِيدٍ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ
وَقَتَلَ خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي لَهَا بِالسُّدُسِ
بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ
غَطِّ فَخِذَكَ ، فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ
أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي
رَفَعَ النَّبِيُّ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ ، وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ
إِنِّي لَأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلَ الظُّفُرِ
أَنَّ عُمَرَ رَأَى فِي قَدَمِ رَجُلٍ مِثْلَ مَوْضِعِ الْفَلْسِ
أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِرِطْلَيْنِ مِنْ مَاءٍ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً ! فَقَالَ لَهَا : احْتَشِي كُرْسُفًا
لَأَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَضَّأَ مِنْ طَعَامٍ طَيِّبٍ
يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ الطَّيِّبِ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ
هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، أَوْ أَطْهَرُ وَأَنْظَفُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ