أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد
١٬٩٩٠ حكمنَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ
وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
فَوَجَدنَا مُحَمَّدَ بنَ خُزَيمَةَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي الشَّوَارِبِ قَالَ حَدَّثَنَا
فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَوْ قَضَيْتَ هَذَا ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ
وَأَنَّ الحُسَينَ بنَ نَصرٍ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ ثُمَّ ذَكَرَ
أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ ، فَقُلْتُ : إِنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ قَدْ زَادَ فِي خُطْبَةِ الصَّلَاةِ : وَالْمُبَارَكَاتِ
مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ذَكَرَهُ بِإِسنَادِهِ
الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدٌ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
وَمَا قَد حَدَّثَنَا بَكَّارُ بنُ قُتَيبَةَ حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ حَفصٍ حَدَّثَنَا سُفيَانُ حَدَّثَنَا مَعنُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَنِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ فِيهِنَّ حَتَّى يَنْصَرِفَ
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا