سنن البيهقي الكبرى— باب لا صدقة في الخيلموصول الإسناد حسنا
وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَلَا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب النصاب في زكاة الثمارموصول الإسناد حسنا
مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضالصحيح وقفه على ابن عمر
أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضالصحيح وقفه على ابن عمر
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرضالصحيح وقفه على ابن عمر
إِلَى الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنْ مَعَافِرَ ، وَهَمْدَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ ، أَوْ قَالَ : الْعَقَارِ عُشْرُ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به مسألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخَتَّمَ بِخَاتَمِ فِضَّةٍ ، فَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به مسألت أبا زرعة عن اختلاف الأحاديث في ذلك فقال لا يثبت هذا ولا
اتَّخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال قال أبو زرعة ذا خطأ إنما هو نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر ع
إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم أواني الذهب والفضة على الرجال قال أبو زرعة ذا خطأ إنما هو نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر ع
إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطرهذا خطأ أخطأ فيه قبيصة إنما هو كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد ر
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة هذا خطأ أخطأ فيه قبيصة إنما هو كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد ر
كُنَّا نُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم ثم علالصحيح عندنا حديث غندر
صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا ؟ " قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب التغليظ على من أفطر يوما من شهر رمضاجميع الحديثين صحيحين قد سمع حبيب من عمارة ومن أبي المطوس
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه وهذا خطأ رواه شعبة عن الحكم فحدثنا أبي عن آدم وعبد الله بن رج
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ ، وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يفطر عليهلم يرفع إلا من حديث عبد الرزاق ولا ندري من أين جاء به
كَانَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامةرواه شعبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي موسى موقوف فكأن حديث أ
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
سنن البيهقي الكبرى— باب في فضل الصوم في أشهر الحرمهكذا رواه عبيد الله بن عمرو ورواه زائدة وأبو عوانة وجرير عن
إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصومحديث قتادة عن أبي أيوب عن جويرية صحيح
وَبِإِسنَادِهِ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحيَى عَن شُعبَةَ بِإِسنَادِهِ نَحوَهُ رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الطاعم الشاكر في غير أيام حديث الدراوردي أشبه
إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال بوجوب العمرة استدلالا بقول الموصول الإسناد حسنا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرمهو أصح يعني حديث ابن جريج فوجدت عبد الله بن أبي لبيد عن الزه
نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ
سنن البيهقي الكبرى— باب جواز الذكر والأنثى في الهداياهذا خطأ إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ا
سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب لبن البدنة لا يشرب إلا بعد ري فصيلهاهو حديث صحيح
سَأَلَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَقَرَةً لِيُضَحِّيَ بِهَا فَنُتِجَتْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمارهذا خطأ إنما هو كلام أنس قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي وم
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى
سنن البيهقي الكبرى— باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمارهذا خطأ إنما هو كلام أنس قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي وم
إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ