سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية اليمين في البيعوروى أسامة بن زيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة و
الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية اليمين في البيعوروى أسامة بن زيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة و
مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية اليمين في البيعوروى أسامة بن زيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة و
مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية اليمين في البيعيرويه داود بن أبي هند واختلف عنه فرواه الزبيدي عن عدي بن عبد
الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةمرسل وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةعمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يجوز بيع العين الغائبةعمر بن إبراهيم هذا يقال له الكردي يضع الأحاديث وهذا باطل لا
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ مَحمُودِ بنِ خُرَّزَاذَ القَاضِي
سنن البيهقي الكبرى— باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه فرواه أبو ضمرة أنس بن
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا والصحيح عن الثوري وعن شعبة عن عبد الله بن دينار
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا سُلَيمَانُ بنُ أَحمَدَ بنِ أَيُّوبَ الطَّبَرَانِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في ورفع الحديث صحيح
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء من التشديد في تحريم الربايرويه داود بن أبي هند واختلف عنه فرواه حفص بن غياث عن داود ع
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء من التشديد في تحريم الربايرويه داود بن أبي هند واختلف عنه فرواه حفص بن غياث عن داود ع
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيرويه الربيع بن صبيح واختلف عنه فرواه الأنصاري وحجاج بن منها
جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ وَمُعَاوِيَةَ إِمَّا فِي بِيعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجالصواب ما قال عبيد الله بن عمر ومن تابعه أن نافع سمعه من ابن
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجالصواب ما قال عبيد الله بن عمر ومن تابعه أن نافع سمعه من ابن
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجرواه يحيى القطان وأصحاب الموطأ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب قال والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينوقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يد
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينوقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يد
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينوقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يد
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ عَن
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينوكلا القولين وهم والصحيح عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دين
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كَالِئٍ بِكَالِئٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدينوقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يد
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمرخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وسلمة بن زيد فر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمرخالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وسلمة بن زيد فر
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا هِشَامُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ ثَنَا حَربٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيع اللحم بالحيوانتفرد به يزيد بن مروان عن مالك عن الزهري عنه ولم يتابع عليه و
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ