سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقرفإنه لما ذكر حديث سليمان عن الزهري قال لا يثبت عنه وقال غير
وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب كيف فرض صدقة البقروغيره يرويه عن الثوري عن داود عن الشعبي مرسلا وهو الصواب
فِي أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ مُسِنَّةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يؤخذ كرائم أموال الناسيرويه زكريا بن إسحاق واختلف عنه فقيل عنه عن يحيى بن عبد الله
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاويشبه أن يكون هذا من حارثة
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتايرويه أبو إسحاق واختلف عنه فرفعه ابن سالم العبسي أبو سهل وهو
لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاروي عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا أيضا والصحيح ع
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاروي عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا أيضا والصحيح ع
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتارواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا لَمْ تَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتارواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاوأعلاه بعبد الرحمن
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما ورد فيمن كتمهوالصواب عن عبد المجيد عن معمر عن بهز بن حكيم يعني بدون ذكر ا
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب صدقة الخلطاءيرويه الزهري واختلف عنه رواه سفيان بن حسين وسليمان بن أرقم ع
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ
سنن البيهقي الكبرى— باب صدقة الخلطاءالصواب وقفه على علي رضي الله عنه
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي : عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من تجب عليه الصدقةرواه الحسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسي
أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ فِيهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من تجب عليه الصدقةرواه الحسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسي
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوقت الذي تجب فيه الصدقةروي عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا أيضا والصحيح ع
لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاستسلاف على أهل الصدقة ثم قضائه منأصح يعني قول من قال زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
سنن البيهقي الكبرى— باب تعجيل الصدقةيرويه الحكم بن عتيبة واختلف عنه فرواه الحجاج بن دينار واختلف
أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تعجيل الصدقةخالفه إسرائيل فقال عن حجر العدوي عن علي
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ فَذَكَرَهُ قَالَ
سنن البيهقي الكبرى— باب النية في إخراج الصدقةيرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن و
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى
سنن البيهقي الكبرى— باب من أجاز أخذ القيم في الزكواتهذا مرسل طاوس لم يدرك معاذا
ائْتُونِي بِخَمِيسٍ ، أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أجاز أخذ القيم في الزكواتهذا مرسل طاوس لم يدرك معاذا
ائْتُونِي بِعَرَضِ ثِيَابٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة يرويه الزهري واختلف عنه فممن رواه عنه على الصواب شعيب بن أبي
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار في دفعها إلى الوالييرويه عاصم الأحول واختلف عنه فرواه محمد بن طريف عن حفص بن غي
إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ