التقرير البحثي للحديث #١٢٧٬٨١٣

سنن البيهقي الكبرى

باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول

أولاًنص الحديث

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ثانياًأحكام العلماء (7)

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن:ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد وابن المديني وغيرهما وهو كثير الغلط ثم أخرجه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا قال وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:والصحيح عن ابن عمر موقوف
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:رواه معتمر وغيره عن عبيد الله موقوفا
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:هذا هو الصحيح موقوف ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:هذا هو الصحيح موقوف ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:روي عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله مرفوعا أيضا والصحيح عن عبيد الله موقوفا كذلك قال عنه معتمر وابن نمير ومحمد بن بشر وشجاع بن الوليد وعبيدة بن حميد وروي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ولا يصح رفعه والذي رفعه عن مالك هو إسحاق بن إبراهيم الحنيني والصحيح عن مالك موقوفا ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر موقوفا
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى:هذا هو الصحيح موقوف

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (1)

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمنابن حزم: ولم يعرفه ابن حزم فقال في " المحلى " إنه مجهول ، وهذا تهور من ابن حزم ، يلزم منه أن لا يقبل قوله في تجهيل من لم يطلع هو على حقيقة أمره . ومن عادة الأئمة أن يعبروا في مثل هذا بقولهم : لا نعرفه ، أو لا نعرف حاله ، وأما الحكم عليه بالجهالة فقدر زائد ، لا يقع إلا من مطلع عليه أو مجازف .

خامساًروايات موازية (6 كتاب)

جامع الترمذيت 279هـ1 سندرابط ←

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ...

موطأ مالكت 179هـ1 سندرابط ←

لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ2 سندرابط ←

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ1 سندرابط ←

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ...

سنن الدارقطنيت 385هـ1 سندرابط ←

لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٧٬٨١٣

الباب: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/127813

الحكم: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن: ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد وابن المديني وغيرهما وهو كثير الغلط ثم أخرجه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفا قال وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم