سنن أبي داود— باب الإفاضة في الحجحديث ابن عمر أصح إسنادا من هذا أي حديث عائشة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ
سنن أبي داود— باب الصلاة في الكعبةوكذلك قاله الشافعي عن مالك في أحد الموضعين وقال في موضع آخر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ
سنن أبي داود— باب الصلاة في الكعبةوكذلك قاله الشافعي عن مالك في أحد الموضعين وقال في موضع آخر
ثُمَّ صَلَّى ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ
سنن أبي داود— باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءجاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن ع
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
سنن أبي داود— باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءجاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن ع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا
سنن أبي داود— باب في كراهية الطلاقرجح المرسل
مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
سنن أبي داود— باب في كراهية الطلاقرجح المرسل
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ
سنن أبي داود— باب في سنة طلاق العبدلو كان ثابتا قلنا به إلا أنا لا نثبت حديثا يرويه من تجهل عدا
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
سنن أبي داود— باب في سنة طلاق العبدوالذي يدل على ضعف حديث مظاهر
وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
سنن أبي داود— باب إذا أغمي الشهروصله جرير عن منصور فذكر حذيفة فيه وهو ثقة حجة وروى له الثوري
لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ
سنن أبي داود— باب في كراهية ذلكضعفه
إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا
سنن أبي داود— باب في الصائم يحتلم نهارا في رمضانوالصحيح رواية سفيان الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أص
لَا يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ
سنن أبي داود— باب الصائم يستقيء عامداهذا حديث مختلف في إسناده فإن صح فهو محمول على القيء عامدا وك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ
سنن أبي داود— باب فيمن مات وعليه صيامورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روي عن عمارة بن عمير عن
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
سنن أبي داود— باب النية في الصيامرواته ثقات إلا أنه روي موقوفا
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ
سنن أبي داود— باب في الرخصة فيههذا إسناد صحيح
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ : هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ
سنن أبي داود— باب في قتل النساءلا بأس بإسناده
قُلْ لِخَالِدٍ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلَا عَسِيفًا
سنن أبي داود— باب في التفريق بين السبيهو أولى أن يكون محفوظا لكثرة شواهده
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، وَرَدَّ الْبَيْعَ
سنن أبي داود— باب في عقوبة الغالالأحاديث الواردة في الغلول ليس فيها أنه عليه السلام أمر بتحر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْغَالِّ
سنن أبي داود— باب في عقوبة الغالالأحاديث الواردة في الغلول ليس فيها أنه عليه السلام أمر بتحر
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا بِهِ الوَلِيدُ بنُ عُتبَةَ وَعَبدُ الوَهَّابِ بنُ نَجدَةَ قَالَا ثَنَا الوَلِيدُ عَن زُهَيرِ بنِ مُحَمَّدٍ
سنن أبي داود— باب الأضحية عن الميتتفرد به شريك بن عبد الله بإسناده وهو وإن ثبت يدل على جواز ال
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ ، فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ
سنن أبي داود— باب ما يستحب من الضحاياتعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا
سنن أبي داود— باب ما يستحب من الضحاياتعقب سليمان بن حرب بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذل
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
سنن أبي داود— باب في الصيدتفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ
عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ
سنن أبي داود— باب في ميراث ذوي الأرحامهذا الحديث ليس بالقوي رواه راشد بن سعد وأبو عامر عبد الله بن
مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيَّ وَرُبَّمَا قَالَ : إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ