سنن البيهقي الكبرى— باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ولا في حكثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على إطراحه فإن الر
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجركثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على إطراحه فإن الر
مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة وضعفه
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب المكافأة في الهبةصححه ابن حزم
مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في قليل اللقطةلا شيء إسرائيل ضعيف وعمر بن عبد الله مجهول وحكيمة عن أبيها أ
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب فرض الجدة والجدتينلا يصح حديث قبيصة منقطع لإنه لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من الم
مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ
سنن البيهقي الكبرى— باب دخول المسجد جنباأما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة وأبو الخطاب مجهول فسقط
أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يكون الكافر وليا لمسلمةهذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمار
يَا نَبِيَّ اللهِ ، ثَلَاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ ، قَالَ : نَعَمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أوصححه
هَكَذَا أَزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطْيَبُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يجوز أن يكون مهراالرواية عن علي باطلة لأنها عن داود الزعافري وهو في غاية السق
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشروط في النكاحكثير بن عبد الله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على إطراحه فإن الر
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الشروط في النكاحضعفه
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يتحرج من طعام أحله الله تعالىهذا خبر ساقط لأنه عن سماك بن حرب وهو يقبل التلقين عن مري بن
إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ . يَعْنِي الذِّكْرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيان حقه عليهافيه موسى بن أعين وهو مجهول وليث بن أبي سليم وليس بالقوي
لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يووقال ابن حزم إنه لا يصح لأن ابن أبى ليلى سيئ الحفظ والمنهال
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعياهذا حديث موضوع وإسماعيل ساقط
مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا ظهار قبل نكاحصححه
إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يقربها حتى يكفررواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يقربها حتى يكفررواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الحُسَينُ بنُ الحُرَيثِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يقربها حتى يكفررواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله
أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في أكثر الحملباطل
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ عَنِ امْرَأَتِي سَنَتَيْنِ فَجِئْتُ وَهِيَ حُبْلَى
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عدة المختلعةعمرو بن مسلم ليس بشيء ورد الحديث من أجله
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزخبر كعب بن عجرة الصحيح فيما رواه ابن أبي ليلى والباقون روايت
صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمهذا في غاية الصحة
أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، وَرُفِعَ إِلَى عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ يَقْتُلْهُ
سنن البيهقي الكبرى— بَابُ مَا جَاءَ فِي تَنْبِيهِ الْإِمَامِلا يصح لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي وهو مجهول عن ربعي
اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ