أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَهَرَ بِـ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَرَأَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " آمِينَ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ
ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهَا
اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ ، وَأَبُو أُسَيْدٍ ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ
التَّحِيَّاتُ لِلهِ ، الزَّاكِيَاتُ لِلهِ ، الطَّيِّبَاتُ لِلهِ ، الصَّلَوَاتُ لِلهِ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ قَرَأَ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَهْرًا يَدْعُو عَلَى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ
أَرَأَيْتَ قِيَامَهُمْ عِنْدَ فَرَاغِ الْقَارِئِ مِنَ السُّورَةِ ، هَذَا الْقُنُوتُ
كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ
كَانَتْ لِي سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ سَبَّحَ
فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ تَنَحْنَحَ
وَرَوَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن مُغِيرَةَ عَنِ الحَارِثِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ فِي التَّنَحنُحِ دُونَ ذِكرِ أَبِي زُرعَةَ
مَرَّ بِي مِيكَائِيلُ وَعَلَى جَنَاحِهِ أَثَرُ غُبَارٍ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ
يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ