أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم
٩٬٨٥٠ حكمحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَبِي بُكَيرٍ قَاضِي كَرمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن عَبدِ
نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مَعَهُ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ ، وَالْفَقْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْهُ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ
كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ : السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ
اشْتَرَطْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَسْبِقَنِي بِآمِينَ
اشْتَرَطْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَسْبِقَنِي بِآمِينَ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ، ثُمَّ لَا يَعُودُ
وَائِلٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَقِيَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَ لَهُ : مَرْحَبًا وَأَهْلًا
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
وَقَد حَدَّثَنَا أَيضًا المُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ عَن مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى الأَسوَدِ بنِ سُفيَانَ أَنَّ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
فَسُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَسَأَلَ مَنْ عِنْدَهُ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ
سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ