سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في نكاح الأبكاررواية هشام بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ
سنن سعيد بن منصور— باب من قال لا نكاح إلا بوليالحجاج بن أرطاة ليس في الزهري بحجة وأجمعوا على أنه كان يدلس
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ
سنن سعيد بن منصور— باب من قال لا نكاح إلا بوليحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في نقلة أسانيدهم
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في الصداقلا تقوم به حجة لضعف إسناده
قَوِّمَتْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في الرجل لا ينكح المرأة على عصحيح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
سنن سعيد بن منصور— باب نكاح اليهودية والنصرانيةصحيح
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : طَلِّقْهَا
سنن سعيد بن منصور— باب نكاح اليهودية والنصرانيةصحيح
أَنَّ حُذَيْفَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فِي ذَلِكَ
سنن سعيد بن منصور— باب الإقامة عند البكر والثيبحديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس فمرفوع لم يختلفوا في رفعه
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعةثابت ليس فيه علة يجب بها دفعه
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملكثابت صحيح
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملكثابت صحيح
الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمِلْكِ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء فيمن طلق قبل أن يملكالصحيح عنه علي أن لا رضاع بعد فطام
لَا وِصَالَ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومصحيح
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومصحيح
كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومصحيح
مَنْ طَلَّقَ فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
سنن سعيد بن منصور— باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدمن مراسيل مكحول
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ
سنن سعيد بن منصور— باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدمن مراسيل مكحول
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
سنن سعيد بن منصور— باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدهذه الزيادة قوله إلا أنها لا تتزوج حتى تطهر ضعيفة في النظر و
إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
سنن سعيد بن منصور— باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدصحيح
الْأَقْرَاءُ : الْأَطْهَارُ
سنن سعيد بن منصور— باب الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدصحيح
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن مَن أَخبَرَهُ عَن عَائِشَةَ مِثلَ ذَلِكَ
سنن سعيد بن منصور— باب المتوفى عنها زوجها أين تعتدمن اعتل بمثل هذه العلة في الانتقال اعتل بغير صحيح من النظر و
اتَّقُوا اللهَ وَارْدُدُوا الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ
سنن سعيد بن منصور— باب المتوفى عنها زوجها أين تعتدليس بقوي الإسناد
لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ
سنن سعيد بن منصور— باب المتوفى عنها زوجها أين تعتدليس بقوي الإسناد
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ « يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في الخلعروي عن علي بن أبي طالب بإسناد منقطع لا يأخذ منها أكثر مما أع
لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
سنن سعيد بن منصور— باب ما جاء في الإيلاءروي عن زيد من وجوه أنها لا تحل بحال حتى تنكح زوجا غيره وهو ا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ أَمَةً كَانَتْ لِكَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ