الحديث في كتب الحديث
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
سنن سعيد بن منصور — سعيد بن منصور
الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي يَحيَى عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ
إِنَّ الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا غُندَرٌ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ نَحوَهُ وَلَم يَرفَعهُ وَهَذَا أَصَحُّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
لَا يَكُونُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ، أَوْ سُلْطَانٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُزَوِّجْنَ أَنْفُسَهُنَّ ، لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ
إِلَّا أَنَّ المَشهُورَ بِهَذَا الإِسنَادِ مَوقُوفٌ عَلَى ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِي مَخلَدُ بنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثَنَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ
الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدٍ وَمَهْرٍ