الحديث في كتب الحديث
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ
سنن سعيد بن منصور — سعيد بن منصور
لَا تَبِينُ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ