أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله
٥٬٧٥٩ حكممَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِي يُوتِرُ بَعْدَهُمَا فِي الْأُولَى مِنْهُمَا بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ
يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ، وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْغُلَامِ
إِنَّهُ لَيُصَبُّ مِنَ الْغُلَامِ ، وَيُغْسَلُ مِنَ الْجَارِيَةِ ، فَصُبُّوا صَبًّا
يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ الْمَاءُ ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السِّوَاكَ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ السِّوَاكَ عَزْمَةً
إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ
مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
يَا عَلِيُّ ، غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ
مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ [لِسَبْعٍ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ
أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ
افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ
افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ
أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلَمْ يَعْزِمْ
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى
مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَأَخَذَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ غَفَرَ لَهُ أَرْبَعِينَ ذَنْبًا